باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
مسألة: [في بيع النصيب من الميراث]
  قال: ولو أن رجلاً ورث سهاماً من ضيعة أو حوانيت فباعها من غير قسمة السهام كان البيع جائزاً إذا كانت السهام معلومة، فإن لم تكن معلومة فسد البيع.
  وذلك أن ذكر السهام يجب(١) ليكون نصيبه الذي يتناوله البيع معلوماً، فإذا كان ذلك معلوماً صح أن يقول: بعت نصيبي الذي ورثته من فلان؛ لأنه إذا كان ورث الثلث أو النصف أو ما دونهما أو فوقهما وكان ذلك معلوماً للبائع والمشتري فلا فرق بين أن يذكر في البيع النصيب بالسهام وبين أن يقول: نصيبي الذي ورثته، فلما لم يكن بين العبارتين فرق صح البيع بإحدى العبارتين، ويجب أن يصح بالأخرى إذا كانت السهام معلومة.
  أما إذا لم تكن السهام معلومة لواحد منهما فواجب(٢) أن يفسد؛ لأن المبيع يكون مجهولاً لأحدهما أو لهما، وذلك مفسد للبيع.
مسألة: [في بيع المعاطاة]
  ولو أن رجلاً أخذ من رجل طعاماً أو غيره بكيل أو وزن أو عدد لم يكن ذلك بيعاً، فإن أخذه بدراهم معلومة كان ذلك بيعاً، ولا فرق بين أن يأخذ ذلك دفعة أو دفعتين في المسألتين جميعاً.
  كان القياس ألا يكون بيعاً؛ لأنه لم يحصل فيه إيجاب وقبول، والعقود من البيوع وغيرها لا تصح إلا بالقبول والإيجاب بألفاظ موضوعة لذلك، إلا أن أصحابنا أجازوا ذلك في الأشياء(٣) المحقرات، كالمأكول ونحوه، لما جرت العادة بين المسلمين وظهر تعاملهم به السلف(٤) والخلف، وهو المحكي عن
(١) «يجب» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٢) في (أ، ج): فوجب.
(٣) في (أ، ج، هـ): إنشاء.
(٤) في (أ، ج): تعاملهم به على السلف. وفي (ب): تعاملهم في السلف.