باب القول في نوادر المواريث
  سواء كان ذكراً أو أنثى لم يتغير نصيبه، ألا ترى أن تغير النصيب لما كان للذكورة والأنوثة وجب أن يراعى حالهما؟ فإذا سقط ذلك التغيير سقطت مراعاة حالهما في الذكورة والأنوثة، وهكذا نقول في ذوي الأرحام؛ لأنه يستوي ذكورهم وإناثهم عندنا.
مسألة: [في الخنثى يكون في مسألة يسقط فيها الذكر أو الأنثى]
  قال: وإن كان في مسألة يسقط فيها الذكر فله نصف نصيب الأنثى، وإن كان في مسألة تسقط فيها الأنثى فله نصف نصيب الذكر(١).
  فالأولى: ما نذهب إليه في المشتركة: وهي زوج وأم وأخت لأب وأم وأختان لأم، فيقدر الذي(٢) من الأب والأم خنثى يكون له الربع، وتعول المسألة بسهم ونصف؛ لأنه لو كان أنثى كان لها النصف، ولو كان ذكراً لسقط؛ لأن الأخ للأب والأم لا سهم له، وإنما يأخذ بالتعصيب، وإذا لم يبق شيء عن السهام سقط، فنعطيه نصف نصيب الأنثى، وهو الربع؛ لأن ذلك قد استوى هو وهم فيه؛ لأنه لو كان ذكراً لكان لسائر الورثة دونه، ولو كان أنثى [لكان له دون سائر الورثة، فجعلناه بينهم(٣) على ما مضى القول فيه.
  والثانية](٤): كأن يترك الرجل ابن عم ومعه خنثى، يجعل له نصف نصيب الذكر؛ لأنه لو كان أنثى كان ساقطاً لا شيء له، ولو كان ذكراً لكان له نصف جميع المال، فجعلنا له ربع المال للوجه الذي بيناه، وهو نصف نصيب الذكر.
(١) الأحكام (٢/ ٢٧٠، ٢٧١).
(٢) في (هـ): فتقدر الأخت التي.
(٣) لفظ التحرير (٥٩٥): لأنه لو كان ذكراً لكان نصف المال لسائر الورثة دونه، ولو كان أنثى لكان لها النصف، فجعلناه بينهم وبينه.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).