شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 582 - الجزء 2

مسألة: [في بيان أفضل الهدي]

  قال: وأفضل الهدي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، ومروي فيه عن القاسم #، وقد ذكرنا ما دل عليه من الأثر والنظر في المسألة الأولى، فلا طائل في إعادته، على أني لا أحفظ فيه خلافاً عن أحد من العلماء.

مسألة: [في المتمتع إذا لم يجد الهدي]

  قال: والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، ومن خشي أن يفوته صيام الثلاثة فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام قبل دخوله مكة في إحرامه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والأصل فيه: قول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي اَ۬لْحَجِّ ...} الآية [البقرة: ١٩٥]، فأما الأيام الثلاثة فروي فيها: ما أخبرني به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر إلى الحق #، عن محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً # كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فات تسحر ليلة الحصبة⁣(⁣٣) وصام ثلاثة أيام بعد، وسبعة إذا رجع).

  وروى ابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # مثله⁣(⁣٤).


(١) الأحكام (١/ ٢٦٦).

(٢) الأحكام (١/ ٢٦٧).

(٣) في هامش (ب، د): ليلة الحصية: ليلة ثاني النحر. والذي في كتب اللغة أنها الليلة التي بعد أيام التشريق. وفي حديث عائشة: «فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري» ... إلخ.

(٤) المصنف (٣/ ٣٨٣).