شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 170 - الجزء 5

  خلاف في الحدود بين الرجال والنساء، فوجب ألا يفرق فيها بين العبيد والإماء.

  قال: والمكاتب إذا زنى يقام عليه الحد بحساب ما أدى من مكاتبته، وإن لم يكن أدى شيئاً كان حده حد العبد⁣(⁣١).

  وهذا قد مضى الكلام فيه في باب المكاتب، فلا يحتاج إلى إعادته، وحديث علي # أنه حد عبداً عتق نصفه خمساً وسبعين جلدة حجة فيه.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ÷ قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد على مقدار ما عتق منه»⁣(⁣٢).

  قلنا: إنه إن لم يكن أدى من مكاتبته شيئاً فحده حد المملوك لأنه لا خلاف في أن عقد الكتابة لا تتغير أحكام⁣(⁣٣) الحدود فيه⁣(⁣٤).

مسألة: [في عدم الفصل بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر]

  قال: ولا فصل بين أن يكون الرجل⁣(⁣٥) زنى بالمرأة في قبلها أو في دبرها في جميع ما ذكرناه إذا كان قد أولج، وكذلك لا فصل بين أن تكون المرأة مكنت من قبلها أو دبرها من زنى بها في جميع ذلك. والقول في الرجلين إذا أتى أحدهما صاحبه في دبره كالقول في الزانيين.

  وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال أبو حنيفة: ليس في إتيان الدبر على الفاعل والمفعول إلا التعزير. وللشافعي في إتيان الذكران قولان: أحدهما: أن ذلك بمنزلة الزنا مثل قولنا، والثاني: أنهما يقتلان على كل حال. قال القاسم #: فيه


(١) الأحكام (٢/ ١٦٨) والمنتخب (٦٢٨).

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠١).

(٣) «أحكام» ساقط من (هـ).

(٤) لفظ شرح القاضي زيد: وبمجرد عقد الكتابة لا يتغير حكم الحد.

(٥) «الرجل» ساقط من (أ، ب، ج، د).