باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  ووجهه: ما روي عن النبي ÷: «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ(١) ما نوى» وهذا لم ينو طلاق التي أجابته، وإنما نوى طلاق التي ناداها، فيجب أن يكون الواقع طلاقها دون التي أجابته.
  ولا خلاف أن الثانية لو لم تكن أجابته لكان الطلاق يقع على الأولى، فكذلك إذا أجابته الثانية، والعلة أنها هي المقصودة بما أوقع من الطلاق.
  وكذلك لو كانت هناك ثالثة لم يجب أن يقع عليها طلاق، فكذلك التي أجابته، والعلة أنها غير مقصودة بالطلاق.
  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن هذه لما أجابت صار الخطاب خطاباً لها.
  قيل له: إن الخطاب لا يصير خطاباً للمخاطب بما يكون منه من الأحوال؛ لأن المؤثر في الفعل إنما هو أحوال الفاعل دون غيره، وإنما يصير لمن يقصد المخاطِب أن يجعله خطاباً له، فإذا ثبتت هذه الجملة وقد علمنا أن المطلق كان قاصداً إلى أن يجعل قوله: «أنت طالق» خطاباً للأولى لم يؤثر فيه جواب الثانية.
  فإن قيل: قول الزوج بعد إجابتها له جار مجرى أن يقول: أيتها المجيبة أنت طالق.
  قيل له: [المناداة مقصودة بالخطاب](٢) فصرف اللفظ إليها أولى من صرفه إلى من يقدر فيها ما ذكرتم.
مسألة: [في الفرقة بالردة]
  قال: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه زوجته إذا خرجت من عدتها وحلت للأزواج، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب قبل خروج المرأة من
(١) في (أ، ج): وإنما لامرئ.
(٢) ما بين المعقوفين من (ج) ومظنن به في (أ). وفي (د): قيل له: هذه غير مقصودة بالخطاب، وإنما المقصودة من ناداها.