باب القول في قضاء الصلوات
باب القول في قضاء الصلوات
  إذا أغمي على الرجل أياماً لم يجب عليه من الصلاة إلا التي أفاق في وقتها، وكذلك الذي يجن أو يعتل علة لا يمكنه معها أداء الصلاة على وجه من الوجوه.
  جميع ذلك منصوص عليه في المنتخب(١)، وما ذكرناه في المغمي عليه منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل فيه: أن القضاء فرض مجدد ثبت(٣) بدلالة شرعية، ولم نجد دليلاً عليه(٤)، فقلنا: لا قضاء عليه، وأما الصلاة التي يفيق في وقتها فلا خلاف في وجوبها عليه؛ فلذلك قلنا به.
  وقد ذكرنا في باب المواقيت متى يكون الرجل مدركاً لوقته.
  ويدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب: ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: أتي رسول الله ÷ فقيل له: عبدالله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله، أغمي علي ثلاثة أيام، فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال له رسول الله ÷: «صل صلاة يومك الذي أفقت فيه، فإنه يجزئك»(٥).
  وهو أيضاً مقيس على من جن مدة طويلة في أنه لا قضاء عليه لما فاته من الصلاة بعلة أنه سقط عنه فرض الصلاة بمرض مزيل للعقل.
  وهو أيضاً مقيس على الحائض بعلة أن فرض الصلاة سقط عنها لمانع يجوز
(١) المنتخب (١٠٠).
(٢) الأحكام (١/ ١٢٣).
(٣) في (ب، د): يثبت.
(٤) يؤخذ منه للمؤيد بالله أن القضاء لم يثبت إلا بأمر جديد ولم يجب بأمر الأداء استدراكاً لما فات بحسب الطاقة البشرية، وهذه مسألة أصولية فيها الخلاف بين علماء الفن. (من هامش ب).
(٥) مجموع الإمام زيد # (١٠٥)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٦٧).