شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 294 - الجزء 4

مسألة: [في استئجار الدابة على أن يحمل عليها ألف رطل]

  قال: وإذا اكترى دابة على أن يحمل عليها ألف رطل ولم يسم شيئاً معلوماً صحت الإجارة، ووجب أن يحمل عليها ما لا يجفو على الدواب ولا يعنتها⁣(⁣١).

  ووجهه: أن المحمول معلوم القدر، وليس يجب التعيين؛ لأن هذا القدر من الجهالة لا يمكن الاحتراز منه كما بيناه في مسألة السكنى وفي الطحن والزراعة.

  وقلنا: لا يحمل ما يعنت الدواب لأن مثل هذا يرجع فيه إلى العادات، والعادات جارية على ألا يحمل على الدواب ما يعنتها بالإجارات المطلقة؛ ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة: إن اكترى دكاناً جاز له أن يبيع فيها كل شيء⁣(⁣٢)، ولم يجلس طحاناً ولا قصاراً ولا حداداً؛ لأن هذه الصنائع تؤثر في الأبنية، فكذلك ما ذكرناه.


(١) المنتخب (٤٧٠).

(٢) في (أ، ج): كل شيء فيها.