باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
صفحة 294
- الجزء 4
مسألة: [في استئجار الدابة على أن يحمل عليها ألف رطل]
  قال: وإذا اكترى دابة على أن يحمل عليها ألف رطل ولم يسم شيئاً معلوماً صحت الإجارة، ووجب أن يحمل عليها ما لا يجفو على الدواب ولا يعنتها(١).
  ووجهه: أن المحمول معلوم القدر، وليس يجب التعيين؛ لأن هذا القدر من الجهالة لا يمكن الاحتراز منه كما بيناه في مسألة السكنى وفي الطحن والزراعة.
  وقلنا: لا يحمل ما يعنت الدواب لأن مثل هذا يرجع فيه إلى العادات، والعادات جارية على ألا يحمل على الدواب ما يعنتها بالإجارات المطلقة؛ ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة: إن اكترى دكاناً جاز له أن يبيع فيها كل شيء(٢)، ولم يجلس طحاناً ولا قصاراً ولا حداداً؛ لأن هذه الصنائع تؤثر في الأبنية، فكذلك ما ذكرناه.
(١) المنتخب (٤٧٠).
(٢) في (أ، ج): كل شيء فيها.