باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [فيما يجب في حلمتي الثدي]
  قال: وفي حلمتي ثدي المرأة حكومة تشبه ثلثي الدية(١).
  وذهب(٢) أبو حنيفة والشافعي إلى أن في حلمتي ثدي(٣) المرأة الدية، في كل واحد منهما نصف الدية، وأجمعوا على أن في حلمتي ثدي الرجل حكومة؛ لأن قطعهما لم يسلبه(٤) إلا الجمال.
  والذي يجب أن ننظر في حلمتي ثدي المرأة: فإن كان قطعهما يذهب الثديين ومنافعهما - أعني في حفظ اللبن وسقي الولد - فتجب فيهما الدية الكاملة؛ لأنهما عضوان يعظم نفعهما، ولهما جمالٌ، وإن كان قطعهما لا يزيل تلك المنافع بواحدة فيجب أن تلزم فيه الحكومة، وتغلظ بقدر ما نقص من المنفعة والجمال، فعلى هذا يجب أن يجري الأمر فيه، ولعل يحيى بن الحسين # رأى أن منافعهما كلها لا تزول بقطع الحلمتين، ويجب أن ينظر في ذلك ويعتبر.
مسألة: [فيما يجب فيمن ضرب خطأ فذهبت عيناه وقطع أنفه وشفتاه]
  قال: ولو أن رجلاً ضرب رجلاً خطأً فقطع أنفه وشفيته وذهبت عيناه نظر في أمره: فإن مات لزمت دية واحدة، وإن عاش وبرئ من علته لزمت فيه ثلاث ديات، وكذلك القول إن جنى عليه جنايات أخر(٥).
  وذلك أن الجنايات إذا كان عنها الموت سقطت الجنايات وكان الحكم للنفس، ألا ترى أن من قتل رجلاً خطأ فلا فرق بين أن يقتله بجراحة واحدة أو بجراحات عدة في أن الواجب هو الدية، فأما إذا برئ منها فله من كل جراحة
(١) المنتخب (٥٩٢).
(٢) في (ب، د، هـ): «ذهب» بدون واو.
(٣) «ثدي» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٤) في (هـ): لا يسلب.
(٥) المنتخب (٥٩١).