باب القول في قسمة الخمس وفي الذين يوضع فيهم
باب القول في قسمة الخمس وفي الذين يوضع فيهم
  يقسم الخمس على ستة أجزاء، فجزء لله، وجزء لرسول الله ÷، وجزء لقربى رسول الله ÷، وجزء لليتامى، وجزء للمساكين، وجزء لابن السبيل.
  فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله التي تقرب إليه، من إصلاح طرق المسلمين، وحفر آبارهم، وبناء مساجدهم ورمها، وما أشبه ذلك، بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه.
  وأما السهم الذي لرسول الله ÷ فهو لإمام المسلمين، ينفق منه على عياله، وعلى خيله وغلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين.
  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام(١).
  والأصل فيه قول الله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ} الآية [الأنفال: ٤١]، وقوله: {مَّا أَفَآءَ اَ۬للَّهُ عَلَيٰ رَسُولِهِۦ} الآية [الحشر: ٦]، فدلت هاتان الآيتان على أن الخمس يقسم على ستة أجزاء على ما ذهبنا إليه.
  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنه لا يجب أن يجعل منها سهما لله تعالى؛ لأن له الدنيا والآخرة؛ ولأن المراد بقوله: (لله) هو افتتاح الكلام، لا أنه يجب أن يجعل له سهم؟
  قيل له: إن الله له الدنيا والآخرة وما فيهما، وهذا مما لا يرتاب فيه مسلم، ولسنا نقول: إن لهذا السهم اختصاصاً بكونه له ملكاً ليس لغيره مما هو في الدنيا والآخرة، إلا أنا نقول: إن الكلام لا يجب أن يعرى من فائدة؛ ألا ترى أن الله تعالى لما ذكر أصناف أهل الصدقات قال: {وَفِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ}، ومن المعلوم أن صرف الصدقات إلى الأصناف السبعة صرف لها في سبيل الله تعالى؟ إلا أن
(١) الأحكام (٢/ ٣٨٤).