باب القول في الوديعة
مسألة: [في ضمان الورثة للوديعة إذا مات الوديع]
  قال: وإن أودع رجل رجلاً نقداً فمات المودع ولم يعرف الورثة الوديعة لم يضمنوها، وإن ادعى عليهم أنهم يعرفونها فعليهم اليمين(١).
  ويكون ذلك على وجهين على ما بينه يحيى # في مال(٢) المضاربة: إن جحد الورثة أن يكون صاحب الوديعة أودع الميت شيئاً ولم يكن لمدعي الوديعة بينة فعليهم اليمين، وإن عرفوا الوديعة ولم يعرفوها بعينها متميزة لزمت الوديعة في مال الميت، فإن كان عليه دين كان المودع أسوة الغرماء؛ لأن الميت حين مات من غير أن يبينها فقد صار في الحكم مستهلكاً لها، فإذا مات كانت ديناً عليه، وكان المودع أسوة الغرماء.
  فأما إذا عرفت الوديعة بعينها فلا إشكال أن صاحبها أولى بها، فكذلك(٣) مال المضاربة.
(١) الأحكام (٢/ ١٤٦، ١٤٧).
(٢) في (هـ): باب.
(٣) ظنن في (د) بـ: وكذلك.