شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قضاء الصيام

صفحة 320 - الجزء 2

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الصلاة، في مسألة المرتد إذا رجع إلى الإسلام أنه لا يقضي ما فاته من الصلاة - بما يغني عن إعادته.

مسألة: [في وجوب قضاء رمضان على من أفطر لعذر]

  قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل، كنحو: السفر والمرض، وكنحو الحيض والنفاس في النساء، وكالحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والمرضَع - لزمهم القضاء إذا خرجوا من عللهم.

  قال: وللمستحاضة أن تصلي وتصوم، وتقضي ما فاتها من الصوم إذا خرجت من أيام حيضها.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  قلنا: إن المسافر والمريض يقضيان ما أفطرا لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَيٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۖ}⁣[البقرة: ١٨٥].

  وقلنا ذلك في الحائض والنفساء لما ذكره يحيى # عن أبي جعفر # أنه قال: كان أزواج النبي ÷ يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة بنت رسول الله ÷ ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة⁣(⁣٣).

  وقلنا: إن المستحاضة تصوم وتصلي لما روي أن النبي ÷ أمرها أن تتوضأ وتصلي بعد مضي أيام أقرائها، فلما جازت الصلاة لها جاز صيامها، وجميع هذه المسائل وفاق، لا خلاف فيها، فلا وجه للإطالة.


(١) المنتخب (١٧٧).

(٢) الأحكام (١/ ٢٢٩، ٢٣٧).

(٣) رواه في أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٣٣٦)، وأمالي أبي طالب (٥٢١).