باب القول في الذبائح
باب القول في الذبائح
  لا بأس بأكل ذبيحة المرأة المسلمة إن عرفت الذبح وفرت الأوداج، وكذلك الصبي لا بأس بأكل ذبيحته إذا عرف الذبح وفرى الأوداج(١).
  أما المرأة فلا خلاف في ذبيحتها، وقوله ø: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٤]، يعم الرجال والنساء.
  وأما الصبي فقد شرط القاسم فيه أن يكون مسلماً، وهو لا يكون مسلماً بعقده وقوله، وإنما يكون مسلماً حكماً بإسلام أبويه أو أحدهما؛ لأنه لا تكليف عليه في نفسه، فعلى هذا لو كان أحد أبويه مسلماً والآخر ذمياً أو وثنياً جاز أكل ذبيحته؛ لأنه يكون مسلماً بأحد أبويه، فإن كان أبواه كافرين لم يحل(٢) أكل ذبيحته؛ لأن الإسلام لم يحصل له لا حقيقة ولا حكماً.
  وحكي عن مالك أنه اعتبر الأب على أي دين كان في الذبيحة، وذلك لا يصح؛ لقوله ÷: «كل مولود(٣) يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه»، فأثبت له حكم الكفر بالأبوين جميعاً، فإذا كان أحدهما مسلماً - أيهما كان - فيجب أن يكون مسلماً.
  ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض(٤).
  وهذا مما(٥) لا خلاف فيه؛ ولأن ذلك لا يخرجهما من(٦) الملة التي معها تصح الذبيحة.
(١) الأحكام (٢/ ٣٠٤) والمنتخب (٢٢٤).
(٢) في (ب، د، هـ): يجز.
(٣) في (أ، ج): إن المولود.
(٤) الأحكام (٢/ ٣٠٤) والمنتخب (٢٢٤).
(٥) في (ب، د، هـ): ما.
(٦) في (أ): عن.