شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 435 - الجزء 2

  ولا⁣(⁣١) خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنه من قدم الحلق على الذبح الذي للتطوع لا يلزمه دم⁣(⁣٢)، وكذلك إذا قدمه على ذبح الواجب، والمعنى أنه تقديم الحلق على الذبح. ولا خلاف أنه إن فعلهما مرتباً فلا شيء عليه، فكذلك إن قدم الحلق، والمعنى أنه وقع كل واحد من هذين النسكين في زمان هو زمان له.

مسألة: [فيمن نسي طواف الزيارة وفي الجنب والحائض يطوفانه ناسيين]

  ولو أنه طاف طواف النساء جنباً ناسياً أو طافت امرأة حائضاً فعليهما إعادته إن كانا بمكة، وإن كانا قد لحقا بأهلهما فعلى كل واحد منهما بدنة، ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف.

  ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان، ويكون حاله حال المحصر، فإن جامع قبل أن يعود فيقضيه كانت عليه بدنة. ولا يجزئ الطواف إلا بالطهور.

  ما ذكرناه فيمن طاف طواف النساء جنباً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، ونص أيضاً فيه أنه إن طاف من غير أن يستكمل الطهارة استكملها وأعاد الطواف.

  وتحصيل المذهب على أن من طاف من غير طهور يكون طوافه ناقصاً نقصاً لا بد معه من الإعادة أو الجبر بالدم، وهذا هو المراد بقولنا: لا يجزي الطواف إلا بطهور، لا أن الطهور شرط فيه كالصلاة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة.

  قال الشافعي: هو شرط في الطواف.

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ [وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ اِ۬لْعَتِيقِۖ ٢٧]}⁣[الحج]، فأمر بالطواف ولم يشترط الطهارة.


(١) في (أ، ج): فلا.

(٢) في (ب، ج): على ذبح التطوع لا يلزمه الدم.

(٣) الأحكام (١/ ٣٠٢).