باب القول في الذبائح
  والتوجيه لا يكون إلا إلى القبلة.
  قال القاسم #: وإذا عدا السبع على البقرة أو الشاة ثم لحقت وفيها رمق ذكيت وجاز أكلها.
  وهذا مما قد أوضحنا الكلام فيه، وذكرنا اختلاف العلماء، فلا وجه لإعادته.
  قال: ولا يجوز أكل ما أبان السبع منها ولا ما قطع منها من عضو.
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لما روي: «ما قطع من حي فهو ميت»(١).
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «ما بان من البهيمة من يد أو رجل أو ألية وهي حية لم يؤكل؛ لأن ذلك ميتة»(٢).
مسألة: في صيد المدينة، وهي ليست من التجريد
  قال: في الأحكام: لا يجوز أن يصاد الصيد ولا أن يعضد الشجر في شيء مما بين لابتي المدينة، وهما حرتاها(٣).
  وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بذلك.
  والأصل فيها(٤): الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب: منها حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»(٥).
  وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط(٦).
(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣) ونحوه أبو داود (٢/ ٣١٨).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٢).
(٣) الأحكام (٢/ ٤٣٦).
(٤) في (هـ): فيه.
(٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٦١) والطحاوي (٤/ ١٩٢).
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٢).