شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 422 - الجزء 6

  والتوجيه لا يكون إلا إلى القبلة.

  قال القاسم #: وإذا عدا السبع على البقرة أو الشاة ثم لحقت وفيها رمق ذكيت وجاز أكلها.

  وهذا مما قد أوضحنا الكلام فيه، وذكرنا اختلاف العلماء، فلا وجه لإعادته.

  قال: ولا يجوز أكل ما أبان السبع منها ولا ما قطع منها من عضو.

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لما روي: «ما قطع من حي فهو ميت»⁣(⁣١).

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «ما بان من البهيمة من يد أو رجل أو ألية وهي حية لم يؤكل؛ لأن ذلك ميتة»⁣(⁣٢).

مسألة: في صيد المدينة، وهي ليست من التجريد

  قال: في الأحكام: لا يجوز أن يصاد الصيد ولا أن يعضد الشجر في شيء مما بين لابتي المدينة، وهما حرتاها⁣(⁣٣).

  وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بذلك.

  والأصل فيها⁣(⁣٤): الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب: منها حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»⁣(⁣٥).

  وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط⁣(⁣٦).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٧٣) ونحوه أبو داود (٢/ ٣١٨).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٢).

(٣) الأحكام (٢/ ٤٣٦).

(٤) في (هـ): فيه.

(٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٦١) والطحاوي (٤/ ١٩٢).

(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٢).