شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 329 - الجزء 5

مسألة: [في تأويل قول الهادي #: إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية وإن طرحته وله دونها ففيه الغرة]

  قال في المنتخب⁣(⁣١): إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر ففيه الغرة.

  اعلم أن تأويل هذا الكلام: أنها إن طرحته وله أربعة أشهر حياً ففيه الدية؛ لأنها إذا طرحته ميتاً فالواجب فيه الغرة، والله أعلم.

  فإن قيل: فما معنى فصله بين أربعة أشهر وبين ما دونها إذا كان الاعتبار بالحياة والموت.

  قيل له: مراده ما روي أن الروح تجري فيه بعد أربعة أشهر، فإذا سقط بعد أربعة أشهر جاز أن يكون حياً وجاز أن يكون ميتاً، فلم يمتنع أن تجب فيه⁣(⁣٢) الدية، وإذا كان قبل أربعة أشهر فمعلوم أنه لا يسقط إلا ميتاً؛ فلذلك قال: فيه غرة، يعني لا محالة.

مسألة: [في دية جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها]

  قال: وجنين الأمة إذا لم يكن من سيدها ففيه نصف عشر قيمته [لو كان] حياً⁣(⁣٣).

  واعتبر أبو حنيفة فيه الذكر والأنثى، فجعل فيه إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى فعشر قيمتها⁣(⁣٤). وعن أبي يوسف أن فيه ما نقص من قيمة الأم. وقال الشافعي: عشر قيمة الأم، واعتبر الأم⁣(⁣٥).


(١) المنتخب (٥٩٥).

(٢) «فيه» ساقط من (أ، ج، هـ).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٢٣) والمنتخب (٦٠٩).

(٤) في (ب، د، هـ): وإن كان أنثى فربع عشر قيمتها. وهو خطأ. ولفظ شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٢٣): وإن خرج ميتاً فإن كان ذكراً ففيه نصف عشر قيمته لو كان حياً، وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. ولفظ شرح القاضي زيد: فإن كان أنثى فعشر قيمتها.

(٥) «واعتبر الأم» ساقط من (أ، ج، هـ).