باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [في تأويل قول الهادي #: إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية وإن طرحته وله دونها ففيه الغرة]
  قال في المنتخب(١): إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر ففيه الغرة.
  اعلم أن تأويل هذا الكلام: أنها إن طرحته وله أربعة أشهر حياً ففيه الدية؛ لأنها إذا طرحته ميتاً فالواجب فيه الغرة، والله أعلم.
  فإن قيل: فما معنى فصله بين أربعة أشهر وبين ما دونها إذا كان الاعتبار بالحياة والموت.
  قيل له: مراده ما روي أن الروح تجري فيه بعد أربعة أشهر، فإذا سقط بعد أربعة أشهر جاز أن يكون حياً وجاز أن يكون ميتاً، فلم يمتنع أن تجب فيه(٢) الدية، وإذا كان قبل أربعة أشهر فمعلوم أنه لا يسقط إلا ميتاً؛ فلذلك قال: فيه غرة، يعني لا محالة.
مسألة: [في دية جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها]
  قال: وجنين الأمة إذا لم يكن من سيدها ففيه نصف عشر قيمته [لو كان] حياً(٣).
  واعتبر أبو حنيفة فيه الذكر والأنثى، فجعل فيه إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى فعشر قيمتها(٤). وعن أبي يوسف أن فيه ما نقص من قيمة الأم. وقال الشافعي: عشر قيمة الأم، واعتبر الأم(٥).
(١) المنتخب (٥٩٥).
(٢) «فيه» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٣) الأحكام (٢/ ٢٢٣) والمنتخب (٦٠٩).
(٤) في (ب، د، هـ): وإن كان أنثى فربع عشر قيمتها. وهو خطأ. ولفظ شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٢٣): وإن خرج ميتاً فإن كان ذكراً ففيه نصف عشر قيمته لو كان حياً، وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. ولفظ شرح القاضي زيد: فإن كان أنثى فعشر قيمتها.
(٥) «واعتبر الأم» ساقط من (أ، ج، هـ).