شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

صفحة 455 - الجزء 5

  قيل له: هذا وإن كان كذلك فلا يجب⁣(⁣١) أن نلزمه ما لا يلزمه لفظه⁣(⁣٢)، وقد علمنا أن النية في حكم اللفظ في معنى الاستثناء والتخصيص، فإذا كان هذا هكذا فسبيله سبيل من قال: «قد أجزته إلى الثلث» في أن هذا القول وإن لم تكن له فائدة فلا يلزمه ما زاد على الثلث، كذلك ما ذكرناه.

  على أنه يجوز أن يكون لإجازته فائدة؛ لأن الموصي لو أوصى بالثلث أو ما فوقه واشترط في أصل الوصية إجازة الوارث كان لإجازته حكم [في الثلث]⁣(⁣٣).

  فأما في ظاهر الحكم فيجب أن تلزمه الإجازة إذا أطلق القول؛ لأنه عم، وعمومه يلزمه في ظاهر الحكم، وهذا كما نقول فيمن لفظ بالطلاق معرياً لفظه عن القصد: إن الطلاق لا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى وإن حكم عليه به في الظاهر.

مسألة: [في قتل الموصى له للموصي]

  قال: وإذا أوصى الرجل بشيء من ماله فقتله الموصى له بطلت الوصية.

  وهكذا⁣(⁣٤) ذكره في المنتخب⁣(⁣٥)، وذكر فيه⁣(⁣٦) أنه إن ضربه ثم عفا المضروب عن الضارب ومات من الضربة أن عفوه يكون وصية من الثلث.

  والأقرب - والله أعلم - أن تحصيل مذهبه الفرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأ، فكأنه أبطل الوصية لقاتل العمد وأجازها لقاتل الخطأ كما ذهب إليه في الميراث؛ لأنه منعه قاتل العمد وورث قاتل الخطأ، وقال: لا بد من الفرق بين العمد والخطأ.


(١) في (ب، د): فلا يجوز.

(٢) «لفظه» ساقط من (أ، ج).

(٣) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) المنتخب (٥٩٣).

(٦) المنتخب (٥٩٨).