شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الولاء

صفحة 74 - الجزء 5

  في منزلتهم، وضرب يبعدون كالأعمام، ووجدناهم يضعفون عن تعصيب الإناث اللواتي في منزلتهم كالعمات وبنات العم، ووجدنا الولاء أضعف من أضعف⁣(⁣١) نسب العصبات؛ لأن الميت لو كان له عم يرث أو ابن عم لم يرثه أهل الولاء، فلما ثبت ذلك لم يجز أن يعصب ذكور أهل الولاء إناثهم اللواتي في منزلتهم، فصح ما ذكرناه من أنه للبنين دون البنات، ولبني البنين دون بنات البنين، وللإخوة دون الأخوات.

  وقلنا: إنه للعصبة دون من سواهم لأنه لا خلاف فيه.

فصل: [في ولاء من مات وترك أبا مولاه وابنه أو جد مولاه وأخاه]

  فعلى هذا لو مات المعتق وترك أبا مولاه وابنه يجب أن يكون الولاء لابن مولاه دون أبيه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، قال أبو يوسف: للأب السدس، وما بقي فللابن. وهذا لا معنى له: لأن الولاء إذا كان بالتعصيب فلا تعصيب للأب مع الابن، وقد نبه عليه يحيى # بقوله: إنه للعصبة دون من سواهم، وقد قال ÷: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر».

  وعلى هذا يجيء على مذهب يحيى # لو ترك جد مولاه وأخاه أن المال بينهما نصفين، وبه قال أبو يوسف ومحمد، قال أبو حنيفة: هو للجد، وهو بحسب الاختلاف في الجد مع الأخ، وحكي عن أصحاب الشافعي أنهم خرجوه على قولين: أحدهما: أن المال بينهما، والآخر: أن الأخ أولى، وهذا بعيد جداً.


(١) «أضعف» ساقط من (د). وفي (هـ): أضعف من أضعف عصبات النسب.