باب القول في أحكام الأرضين
باب القول في أحكام الأرضين
  اعلم أن أحكامها تختلف؛ فمنها: أرض افتتحها المسلمون عنوة فاقتسموها بينهم، فهي لهم ملك، ولا يلزمهم فيها إلا العشر. وأرض أسلم عليها أهلها طوعاً، فليس عليهم فيها إلا العشر. وأرض أحياها رجل مسلم فهي له، ولا يلزمه فيها أيضاً إلا العشر.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  والأصل فيه أن الأرضين التي سبيلها ما ذكرنا صارت ملكاً للمسلمين من غير أن يعلق بها حق لأحد، فلم يلزمهم فيها إلا العشر أو نصف العشر؛ لقول النبي ÷: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر»، على أن هذه الجملة لا خلاف فيها بين المسلمين، وإنما الخلاف في أرض الفتوح أنها تكون ملكاً للغانمين بنفس الغلبة أو بأن يقسمها الإمام فيما بينهم إذا رأى ذلك صلاحاً، وسنبين الكلام فيه بعد هذه المسألة.
مسألة: [في الأرض التي أجلي عنها أخلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب]
  قال: وأرض أجلي(٢) عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب فهي لإمام المسلمين، ولا يلزمه فيها إلا العشر.
  نص في الأحكام(٣) على أن الأرض التي هذه سبيلها يكون الإمام أولى بها يصرفها حيث شاء ورأى.
  وقال أيضاً في كتاب السير من الأحكام عند ذكر الغنائم والصفي منها: ما كان من الحق والحكم في ذلك لرسول الله ÷ فهو للأئمة المحقين من أهل بيته.
(١) الأحكام (١/ ١٧٠، ١٧١).
(٢) في (د): أجلى. وعليها: «أجلي» نخ.
(٣) الأحكام (١/ ١٧١).