باب القول في التعزير
مسألة: [في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد]
  قال: وإذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد لزمهما التعزير، وغاية تعزيرهما دون المائة بسوط أو سوطين إن كانا حرين، وإن كانا مملوكين فدون(١) الخمسين.
  وذلك لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر عن أبيه أن علياً # قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط(٢). وإنما فعل ذلك لأن الزنا لم يثبت عليهما مع تعرضهما له.
  وقلنا: إن كانا مملوكين فدون الخمسين لأن الزنا لو ثبت عليهما لكان حدهما خمسين، فإذا لم يثبت فيجب أن يكون تعزيرهما دون حدهما كالحر.
  قال: وكذلك في الرجلين إذا أتى أحدهما صاحبه فيما دون الدبر(٣).
  ووجهه ما قدمنا ذكره، فلا وجه لإعادته.
  قال: وإذا وقعت المرأة على المرأة لزمهما التعزير(٤).
  وذلك لتعرضهما للفاحشة. ولم نوجب عليهما الحد لأنه لا يصح منهما الإيلاج.
  قال: وأي سارق أو قاذف درئ عنه الحد للشبهة وجب تأديبه.
  لأنه تعرض لما يوجب الحد، فلا أقل من التعزير كما مضى القول فيه.
مسألة: [في اللعب بالشطرنج والنرد]
  قال: ولا يجوز اللعب بالشطرنج ولا النرد، ولا شيء من الميسر، ومن فعل شيئاً من ذلك لزم من تأديبه ما يراه الإمام(٥).
  أما الميسر فلقول الله ø: {إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...} الآية [المائدة: ٩٠].
(١) في (أ، ب، ج، د): دون.
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠١).
(٣) الأحكام (٢/ ١٨٣).
(٤) الأحكام (٢/ ١٨٣).
(٥) الأحكام (٢/ ٤٤١).