شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التعزير

صفحة 302 - الجزء 5

مسألة: [في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد]

  قال: وإذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد لزمهما التعزير، وغاية تعزيرهما دون المائة بسوط أو سوطين إن كانا حرين، وإن كانا مملوكين فدون⁣(⁣١) الخمسين.

  وذلك لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر عن أبيه أن علياً # قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط⁣(⁣٢). وإنما فعل ذلك لأن الزنا لم يثبت عليهما مع تعرضهما له.

  وقلنا: إن كانا مملوكين فدون الخمسين لأن الزنا لو ثبت عليهما لكان حدهما خمسين، فإذا لم يثبت فيجب أن يكون تعزيرهما دون حدهما كالحر.

  قال: وكذلك في الرجلين إذا أتى أحدهما صاحبه فيما دون الدبر⁣(⁣٣).

  ووجهه ما قدمنا ذكره، فلا وجه لإعادته.

  قال: وإذا وقعت المرأة على المرأة لزمهما التعزير⁣(⁣٤).

  وذلك لتعرضهما للفاحشة. ولم نوجب عليهما الحد لأنه لا يصح منهما الإيلاج.

  قال: وأي سارق أو قاذف درئ عنه الحد للشبهة وجب تأديبه.

  لأنه تعرض لما يوجب الحد، فلا أقل من التعزير كما مضى القول فيه.

مسألة: [في اللعب بالشطرنج والنرد]

  قال: ولا يجوز اللعب بالشطرنج ولا النرد، ولا شيء من الميسر، ومن فعل شيئاً من ذلك لزم من تأديبه ما يراه الإمام⁣(⁣٥).

  أما الميسر فلقول الله ø: {إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...} الآية [المائدة: ٩٠].


(١) في (أ، ب، ج، د): دون.

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠١).

(٣) الأحكام (٢/ ١٨٣).

(٤) الأحكام (٢/ ١٨٣).

(٥) الأحكام (٢/ ٤٤١).