باب القول في الكفالة والحوالة
مسألة: [في ضمان العبد]
  قال: وضمان العبد المأذون له في التجارة جائز.
  قال في الأحكام(١): ضمان العبيد المأذون لهم في التجارة جائز، ولهم لازم. فكان تحصيل ذلك أنهم إذا ضمنوا جاز ضمانهم إلا أنهم لا يطالبون به حتى يعتقوا؛ لأنه لما قال: «هو لهم لازم» بعد قوله: «ضمانهم جائز» دل ذلك على أن المراد به أن اللزوم لا يتعداهم؛ لأنهم لو طولبوا به في حال الرق كان ذلك لازماً مواليهم؛ ولأن ذلك ليس من التجارة في شيء، بل هو تبرع واستهلاك لمال مولاه، فيجب ألا يطالب به، ألا ترى أن الضمان ليس بأوكد من الاستقراض، ولو استقرض عبد مالاً لم يلزمه الأداء حتى يعتق؟
  فأما لزومه إذا عتق فلأنه ألزم نفسه، ألا ترى أنه لو أقر بحق في حال الرق لزمه الأداء في حال العتق؟ ولأنه بالغ رشيد فيجب أن يصح ضمانه كالحر، وإنما يجب تأخير مطالبته؛ لأنه لا يملك شيئاً، ولم يأذن له مولاه في استهلاك ماله.
(١) الأحكام (٢/ ١٠٥).