شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 64 - الجزء 5

فصل: [في قول السيد لعبده: أنت حر على كذا، وقوله: أنت حر وعليك كذا]

  قال في كتاب النكاح من كتاب الأحكام⁣(⁣١): إذا أراد الرجل أن⁣(⁣٢) يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها فراضاها على ذلك ثم قال لها: قد جعلت عتقك مهرك فأنت على ذلك حرة - فقد عتقت، فإن تزوجته وإلا سعت له في قيمتها. فدل ذلك من قوله على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر على ألف درهم فرضي العبد به أنه يصير حراً، ويلزمه لسيده ألف درهم.

  ووجهه: أنهما تعاقدا عقد معاوضة، فوجب أن يحصل العوض لكل واحد من المتعاقدين، ويجب⁣(⁣٣) أن يكون قبول العبد⁣(⁣٤) في المجلس؛ لأنه بمنزلة عقد البيع، وإن لم يقبل العبد ذلك بطل ذلك⁣(⁣٥)، وكان العبد عبداً.

  قال يحيى بن الحسين فيه: فإن قال: «قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك» عتقت الجارية ولم يلزمها شيء⁣(⁣٦)، قال: لأنها تعتق بقوله: «قد⁣(⁣٧) أعتقتك» ويكون قوله لها بعد ذلك: «وجعلت عتقك مهرك» قولاً معلقاً. فدل ذلك من قوله على أنه لو قال لعبده: «أنت حر وعليك ألف درهم» أنه يعتق بغير شيء، وبه قال أبو حنيفة. قال أبو يوسف ومحمد: إن قبل العبد كان حراً وعليه ألف درهم.

  ووجهه: ما ذكره يحيى # من أن العتق يحصل بقوله: أنت حر، وما بعده كلام مبتدأ غير معلق بالأول، يكشف ذلك أن الواو في هذين الموضعين - أعني


(١) الأحكام (١/ ٣٠٧).

(٢) «أن» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (هـ): ووجب.

(٤) في (هـ): العقد.

(٥) «ذلك» ساقط من (ب).

(٦) «شيء» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٧) «قد» ساقط من (أ، ب، ج، د).