باب القول في المكاتبة
فصل: [في قول السيد لعبده: أنت حر على كذا، وقوله: أنت حر وعليك كذا]
  قال في كتاب النكاح من كتاب الأحكام(١): إذا أراد الرجل أن(٢) يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها فراضاها على ذلك ثم قال لها: قد جعلت عتقك مهرك فأنت على ذلك حرة - فقد عتقت، فإن تزوجته وإلا سعت له في قيمتها. فدل ذلك من قوله على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر على ألف درهم فرضي العبد به أنه يصير حراً، ويلزمه لسيده ألف درهم.
  ووجهه: أنهما تعاقدا عقد معاوضة، فوجب أن يحصل العوض لكل واحد من المتعاقدين، ويجب(٣) أن يكون قبول العبد(٤) في المجلس؛ لأنه بمنزلة عقد البيع، وإن لم يقبل العبد ذلك بطل ذلك(٥)، وكان العبد عبداً.
  قال يحيى بن الحسين فيه: فإن قال: «قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك» عتقت الجارية ولم يلزمها شيء(٦)، قال: لأنها تعتق بقوله: «قد(٧) أعتقتك» ويكون قوله لها بعد ذلك: «وجعلت عتقك مهرك» قولاً معلقاً. فدل ذلك من قوله على أنه لو قال لعبده: «أنت حر وعليك ألف درهم» أنه يعتق بغير شيء، وبه قال أبو حنيفة. قال أبو يوسف ومحمد: إن قبل العبد كان حراً وعليه ألف درهم.
  ووجهه: ما ذكره يحيى # من أن العتق يحصل بقوله: أنت حر، وما بعده كلام مبتدأ غير معلق بالأول، يكشف ذلك أن الواو في هذين الموضعين - أعني
(١) الأحكام (١/ ٣٠٧).
(٢) «أن» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) في (هـ): ووجب.
(٤) في (هـ): العقد.
(٥) «ذلك» ساقط من (ب).
(٦) «شيء» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٧) «قد» ساقط من (أ، ب، ج، د).