شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 579 - الجزء 2

باب القول في الهدي

  تجزئ البدنة عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد، والشاة عن واحد.

  وهو قول القاسم #. وكذلك القول في الأضحية، إلا في الشاة فإنها تجزئ عن ثلاثة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  والأصل فيما قلنا في الجزور والبقرة ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي أو الحريري، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن الحسن بن علي @ قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار.

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا يوسف بن بهلول، قال: حدثنا عبدالله بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قالا: خرج رسول الله ÷ عام الحديبية يريد زيارة البيت، وساق معه الهدي، وكان سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة⁣(⁣٢).

  فإن قيل: فقد روي عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله ÷ سبعين بدنة، البدنة عن سبعة⁣(⁣٣).


(١) الأحكام (١/ ٢٧٨) والمنتخب (١٩١).

(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٤).

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٩٥٥) والترمذي (٢/ ٢٤٠) والطحاوي (٤/ ١٧٥).