شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 101 - الجزء 4

  عبيد أنه قال: اشتريت قلادة فيها ذهب وخرز يوم حنين⁣(⁣١) باثني عشر ديناراً، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: «لا تباع حتى تفصل». فكان النهي للمعنى الذي ذكرنا، وعلى هذا يحمل قوله في الأحكام في باب الصرف في المنع من بيع السيف المحلى بالفضة بالفضة.

مسألة: [في بيع الزبد بالسمن واللبن الحليب بالمخيض]

  قال: ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، ولا بيع اللبن الحليب باللبن المخيض، وهو الذي فيه الماء⁣(⁣٢).

  وبه قال الشافعي، ويقرب أن يكون قول أبي يوسف ومحمد.

  ووجهه: أن الزبد فيه أجزاء من اللبن تذهب عند الإذابة، فينقص عن السمن⁣(⁣٣) في تلك الأجزاء مما لا حكم لها ولا قيمة، فيشبه الرطوبة التي في الرطب التي من أجلها منع من بيع الرطب بالتمر.

  وهذا هو الوجه في المنع من بيع اللبن الحليب باللبن المخيض الذي فيه الماء.

  وهذا كله مبني على منعنا بيع الرطب بالتمر.

مسألة: [في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهما والحنطة بدقيقها أو خبزها أو عجينها]

  قال: ولا يجوز بيع الرطب بالتمر⁣(⁣٤).

  وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

  قال أبو حنيفة: هو جائز مثلاً بمثل يداً بيد.


(١) في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٣٧): يوم خيبر.

(٢) الأحكام (٢/ ٤١، ٤٣) والمنتخب (٣٤٢).

(٣) لفظ شرح القاضي زيد: فيكون الزبد إذا أذيب أنقص من السمن فلا يكون الزبد مثلاً بمثل، ويجري مجرى بيع الرطب بالتمر، فتلك الأجزاء لا قيمة لها؛ لأنها في حكم المستهلك فيه، فلا يصح في ذلك طريقة الاعتبار.

(٤) الأحكام (٢/ ٤١، ٤٢).