شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 213 - الجزء 4

  المسلم فيه، وذلك أن السلم والسلف في المعنى واحد⁣(⁣١)، فلو جاز في السلم الحال⁣(⁣٢) أن يسلم في الحال لبطل معنى السلم؛ إذ يكون رأس المال والسلم معجلين فلم يصح أن يقال فيه: إنه سلم، وقد قال ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم»، فعبر عنه بالسلم، ومذهبهم يوجب خروجه من أن يكون سلماً.

  قال: وإن أسلم المسلم إلى المسلم إليه على هذه الشروط صح السلم إن كان السلم فيما يصح فيه السلم.

  أما إذا أسلم على الشروط التي ذكرناها فلا خلاف في صحة السلم، وإنما الخلاف إذا سقط شرط من جملة هذه الشروط، وقد تكلمنا في جميعها بما⁣(⁣٣) أغنى وكفى. وإنما اشترطنا أن يكون السلم فيما يصح فيه السلم لأنه لا خلاف أن من أسلم فيما لا يصح فيه السلم لم يصح السلم وإن حصلت الشروط، والكلام فيما يصح فيه السلم أولا يصح فيه السلم يجيء في المسائل التي نذكرها بعد.

مسألة: [في بطلان السلم إذا افترقا قبل قبض رأس مال السلم أو قبل ذكر شرط من شروطه]

  قال: ولا يجوز لهما أن يفترقا إلا بعد قبض المسلم إليه ثمن المسلم فيه من المسلم، فإن تفرقا قبل ذلك بطل السلم، وكذلك إن تركا شرطاً واحداً من هذه الشروط الخمسة كان السلم باطلاً إلا أن يذكراه قبل افتراقهما⁣(⁣٤).

  أما تعلق صحة السلم بقبض رأس المال في المجلس فهو مما لا خلاف فيه بين


(١) وهو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في (أ، ب، ج، د): ما.

(٤) الأحكام (٢/ ٥١، ٦٣).