شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية الدخول في الصوم

صفحة 225 - الجزء 2

كتاب الصوم

باب القول في كيفية الدخول في الصوم

  لا يجب صيام شهر رمضان إلا بعد رؤية هلاله، أو ثبوتها بالخبر المتواتر، أو شهادة عدلين فما فوقهما، وكذلك حكم الإفطار، فإن كان في السماء علة من السحاب أو غيره عد الشهر ثلاثين يوماً.

  قال في الأحكام⁣(⁣١): «إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم والإفطار جازت شهادتهما إذا كانا عدلين» فجعله عدالتهما بمجموعهما شرطاً في جواز الشهادة بيانٌ أن شهادة الواحد لا تجزي في الإفطار حقق ذلك.

  وقال في آخر الباب: «من رآه وحده جاز له فيما بينه وبين الله أن يصوم⁣(⁣٢)» فدل بذلك أن شهادة الواحد لا تلزم غيره حكماً في الصوم.

  وذكرنا الخبر المتواتر تخريجاً؛ لأن عنده أن الغرض حصول العلم؛ ألا ترى إلى قوله فيمن رأى وحده للصوم والإفطار: إنه يصوم ويفطر؟ والخبر المتواتر يوقع العلم كما توقع الرؤية.

  ونص أيضاً في الأحكام⁣(⁣٣) على أنه إذا كان في السماء علة عد الشهر ثلاثين يوماً.

  وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجب الصوم بشهادة الواحد، ووافقانا في الإفطار أنه لا يجب إلا بشهادة عدلين. وحكي عن مالك مثل قولنا في الصوم.

  والأصل في ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده قال: قدم على رسول الله ÷ رجلان وافدان أعرابيان، فقال لهما النبي ÷: «أمسلمان أنتما»؟ قالا: نعم، فقال لهما: «أهللتما»؟ قالا: نعم، فأمر الناس فأفطروا، أو صاموا⁣(⁣٤).


(١) الأحكام (١/ ٢٤٢).

(٢) الأحكام (١/ ٢٤٣).

(٣) الأحكام (١/ ٢١٥).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٠).