باب القول في حمل الميت والصلاة عليه
  والماشي حيث شاء منها»(١).
  قيل له: هذا يدل على الجواز، ونحن لا نخالف في أن المشي أمامها جائز؛ ولكن الخلاف في الأفضل من الأمرين.
  وكذلك الجواب إن قيل: روي أن النبي ÷ كان(٢) يمشي أمام الجنازة(٣)، يدل على أن المشي أمامها أفضل؛ لأنه لم يكن يعدل عن الأفضل إلى الأدنى.
  قيل له: كان ÷ يعدل في بعض الأحوال عن الأفضل ليدل على جواز العدول عنه، فإذا ثبت ذلك فما روي من أنه كان يمشي أمام الجنازة ليدل على جواز ذلك فقط كما بيناه.
مسألة: [فيمن يصلى عليه ومن لا]
  قال: ويصلى على كل من مات من المسلمين، ولا يصلى على الفاسق.
  قد دل على ذلك كلام يحيى # في غير موضع من الأحكام من أن الصلاة على كل من مات من أهل الملة، ولا(٤) خلاف فيه، إلا الشهيد والفاسق.
  أما الشهيد فقد مضى الكلام في الصلاة عليه.
  وأما الفاسق فالذي يدل على أنه لا يصلى عليه قول الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا} الآية [التوبة: ٨٤]، فنبه تعالى على أنه نهى عن الصلاة عليهم لأنهم كفروا؛ ولأنهم ماتوا وهم فاسقون، فكل من مات فاسقاً فلا يجب أن يصلى عليه.
  فإن قيل: إنه تعالى منع الصلاة عليهم لاجتماع الكفر والفسق، فمن فسق ولم
(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٣٤١) ونحوه أبو داود (٢/ ٤١٣).
(٢) في (د): عن النبي ÷ أنه كان.
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤١٢) والترمذي (٢/ ٣٢١).
(٤) في (ب، ج): فلا.