شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 714 - الجزء 1

  والماشي حيث شاء منها»⁣(⁣١).

  قيل له: هذا يدل على الجواز، ونحن لا نخالف في أن المشي أمامها جائز؛ ولكن الخلاف في الأفضل من الأمرين.

  وكذلك الجواب إن قيل: روي أن النبي ÷ كان⁣(⁣٢) يمشي أمام الجنازة⁣(⁣٣)، يدل على أن المشي أمامها أفضل؛ لأنه لم يكن يعدل عن الأفضل إلى الأدنى.

  قيل له: كان ÷ يعدل في بعض الأحوال عن الأفضل ليدل على جواز العدول عنه، فإذا ثبت ذلك فما روي من أنه كان يمشي أمام الجنازة ليدل على جواز ذلك فقط كما بيناه.

مسألة: [فيمن يصلى عليه ومن لا]

  قال: ويصلى على كل من مات من المسلمين، ولا يصلى على الفاسق.

  قد دل على ذلك كلام يحيى # في غير موضع من الأحكام من أن الصلاة على كل من مات من أهل الملة، ولا⁣(⁣٤) خلاف فيه، إلا الشهيد والفاسق.

  أما الشهيد فقد مضى الكلام في الصلاة عليه.

  وأما الفاسق فالذي يدل على أنه لا يصلى عليه قول الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا} الآية [التوبة: ٨٤]، فنبه تعالى على أنه نهى عن الصلاة عليهم لأنهم كفروا؛ ولأنهم ماتوا وهم فاسقون، فكل من مات فاسقاً فلا يجب أن يصلى عليه.

  فإن قيل: إنه تعالى منع الصلاة عليهم لاجتماع الكفر والفسق، فمن فسق ولم


(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٣٤١) ونحوه أبو داود (٢/ ٤١٣).

(٢) في (د): عن النبي ÷ أنه كان.

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤١٢) والترمذي (٢/ ٣٢١).

(٤) في (ب، ج): فلا.