باب القول في الكفالة والحوالة
  الخيار، كما أنه لو رضي بأن(١) يحول حقه إلى سلعة فوجد بها عيباً كان له الخيار. وأيضاً الحوالة عقد معاوضة؛ لأن المحتال يعتاض بما في ذمة المحال عليه عما كان له في ذمة المحيل، فيجب أن يكون له مسرح في الرد بالعيب.
مسألة: [في أن حق المحتال ينتقل عن المحيل ويبرأ منه]
  قال: وينتقل حق المحتال عن المحيل إلى المحال عليه، ويبرأ منه المحيل(٢).
  أما ثبوت الحق على(٣) المحال عليه فلا خلاف فيه، ولا خلاف في براءة المحيل، إلا ما يحكى عن زفر أنه جعل الحوالة كالضمان في أن المحيل لا يبرأ من الحق.
  والدليل على ما قلناه: قوله ÷: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»، فاشتراطه الملاءة يدل على براءة المحيل؛ لأنه لو لم يبرأ لم يكن على المحتال ضرر في كونه مفلساً كالضامن. وأيضاً اسم الحوالة مشتق من التحول، فدل ذلك على أن الحق قد تحول عنه. وروي عن علي # أنه كان عليه لجد سعيد بن المسيب - واسمه على ما قيل حزن - حق، فسأل علياً # أن يحيل به على رجل كان لعلي # عليه حق، ففعل، فلم يصل إلى ماله من جهة الرجل، فجاء إلى علي # فقال علي #: (اخترت علينا غيرنا أبعدك الله) فلما قال ذلك في عهد النبي ÷ علم أنه كان معلوماً أن الحوالة توجب نقل الحق من المحيل إلى المحال عليه.
(١) «بأن» من (هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ١٠٦) والمنتخب (٥٧٧).
(٣) في (أ، ج): عن.