باب القول في إمامة الصلاة
  واعتمد يحيى # لذلك ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين(١)؟». قالت يا رسول الله، المكتوبة. قال: «أفلا أممتهن»؟ قالت: يا رسول الله، أو يصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، ولكن عن يمينك وعن يسارك(٢)».
  وفيه أنه أستر للآمَّة، وذلك مأخوذ عليهن في الصلاة؛ لأنه قد استحب لهن التضمم في(٣) السجود وقلة الانحناء في الركوع؛ ليكون أستر، فكذلك وقوف الآمة وسط المؤتمات.
مسألة: [متى يستحب للإمام والمؤتمين القيام للصلاة عند الإقامة وكذلك تكبيرة الإحرام]
  قال: ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا بلغ المؤذن في الإقامة حي على الصلاة، فإذا بلغ قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئاً.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(٤).
  ووجهه: ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: كان رسول الله
(١) في النسخ: تصلين، وفي مجموع الإمام زيد بن علي # وأمالي أحمد بن عيسى: يصلين بالياء. وفي الأمالي: وليكنّ عن يمينك وعن شمالك.
(٢) في (هـ): شمالك.
(*) مجموع الإمام زيد # (٩٦)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٢٢).
(٣) في (ج): عند.
(٤) الأحكام (١/ ١٢٠).