شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 567 - الجزء 1

  واعتمد يحيى # لذلك ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين⁣(⁣١)؟». قالت يا رسول الله، المكتوبة. قال: «أفلا أممتهن»؟ قالت: يا رسول الله، أو يصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، ولكن عن يمينك وعن يسارك⁣(⁣٢)».

  وفيه أنه أستر للآمَّة، وذلك مأخوذ عليهن في الصلاة؛ لأنه قد استحب لهن التضمم في⁣(⁣٣) السجود وقلة الانحناء في الركوع؛ ليكون أستر، فكذلك وقوف الآمة وسط المؤتمات.

مسألة: [متى يستحب للإمام والمؤتمين القيام للصلاة عند الإقامة وكذلك تكبيرة الإحرام]

  قال: ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا بلغ المؤذن في الإقامة حي على الصلاة، فإذا بلغ قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئاً.

  وذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  ووجهه: ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: كان رسول الله


(١) في النسخ: تصلين، وفي مجموع الإمام زيد بن علي # وأمالي أحمد بن عيسى: يصلين بالياء. وفي الأمالي: وليكنّ عن يمينك وعن شمالك.

(٢) في (هـ): شمالك.

(*) مجموع الإمام زيد # (٩٦)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٢٢).

(٣) في (ج): عند.

(٤) الأحكام (١/ ١٢٠).