شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 290 - الجزء 4

مسألة: [فيمن استأجر دابة ليحملها من موضع إلى موضع ثم علم أن الطريق مخوف]

  قال: ولو أن رجلاً استأجر من رجل دابة ليُحَمِّلها⁣(⁣١) من موضع إلى موضع ثم بان لهما أن الطريق مخوف لا يؤمن على النفس أو المال كان لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة، وعلى المستأجر قسط الأجرة إن كان سار بعض الطريق.

  قد⁣(⁣٢) بينا أن الإجارة تنفسخ للعذر، ومن أبين العذر ألا يأمن الإنسان على ماله وحرمه؛ فلذلك قلنا: إن الإجارة تنفسخ. وليس الخوف المذكور ما يعترض مثله في أكثر الطرق والمسالك، ولكنه الخوف الشديد الذي يغلب على الظن فيه العطب ويضعف رجاء السلامة. وأوجبنا قسط الأجرة إلى حيث انتهى لأن المستأجر استهلك المنافع، فيجب أن يوفي ما قابلها من العوض.

مسألة: [في اختلاف المكري والمكتري في مقدار الأجرة]

  قال: وإذا اختلفا في الكراء فقال المكري: أكريت بعشرة، وقال المكتري: اكتريت بخمسة - فالبينة على المكاري، واليمين على المكتري⁣(⁣٣).

  وذلك لأن المكاري مدعٍ لزيادة خمسة، والمكتري منكر، وقد قال ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

  وهكذا قوله في البائع والمشتري إذا اختلفا في زيادة الثمن.

مسألة: [في جواز كون الأجرة بعض المعمول أو المحمول]

  قال: وإذا دفع رجل إلى رجل حديداً ليعمل منه سكاكين بثلثه أو ربعه أو جزء منه معلوم، أو دفع إليه طعاماً على أن يحمله بثلثه أو ربعه أو جزء منه معلوم - كان ذلك جائزاً.


(١) في (ب، د): لتحمله.

(٢) في (ب، د، هـ): وقد.

(٣) المنتخب (٤٥٠).