باب القول في زكاة الذهب والفضة
باب القول في زكاة الذهب والفضة
  لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه ربع عشره، وهو نصف مثقال، فإن زاد عليه قليل أو كثير وجب في الزيادة ربع عشرها. ولا تجب في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع عشرها، وهو خمسة دراهم، والقول في زيادتها كالقول في زيادة الذهب.
  وذلك كله منصوص عليه في [الأحكام والمنتخب(١)، خلا زيادة الذهب فإنه منصوص عليه في](٢) الأحكام دون المنتخب، وهو قول القاسم #، رواه عنه النيروسي.
  والقول في أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثالاً هو قول عامة الفقهاء من أهل البيت $ وغيرهم.
  وروي عن عطاء أنه قال: إذا كان لرجل خمسة عشر ديناراً قيمتها مائتا درهم ففيها ربع العشر، وروي نحوه عن الناصر #، وروي أيضاً عنه خلافه.
  والأصل فيه: ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مقالاً من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وما زاد فبالحساب)(٣).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي #.
  وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناده، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، أنه قال: (ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار)(٤).
(١) الأحكام (١/ ١٦٤)، والمنتخب (١٤٥).
(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٦).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٧).