شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 100 - الجزء 5

مسألة: [فيمن حلف أن يبيع مملوكه فأعتقه أو كاتبه]

  قال: ولو أن رجلاً حلف أن يبيع عبده أو جاريته فأعتقهما أو كاتبهما حنث⁣(⁣١).

  لأنه حلف أن يبيعهما، والعتق والكتابة ليس واحد منهما بيعاً، فوجب أن يحنث.

  فإن قيل: الكتابة فيها معنى البيع.

  قيل له: هو كذلك، ولكن ليس ببيع على الحقيقة، ولا اسم البيع يتناوله لغة ولا عرفاً؛ فلذلك حنث. وليس هذا مما نقول فيه: لا يحنث حتى يموت؛ لأن ذلك إنما يقال فيما يصح فعله إلى ذلك الوقت، والعبد إذا أعتق⁣(⁣٢) أو كوتب فقد فات البيع، فيجب أن يحنث.

مسألة: [في حلف كل من الزوجين ألا يبتدئ الآخر بكلام]

  قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام، فقالت له المرأة: جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام، فقال لها الرجل: لا جزيت خيراً، لم فعلت كذا؟ ثم كلم كل واحد منهما صاحبه بعد ذلك فلا حنث على واحد منهما⁣(⁣٣).

  وذلك أن الرجل لما عقد اليمين على ألا يبتدئها بكلام ابتدأته هي بقولها: جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام، فخرج الرجل من عهدة ما عقده من اليمين، ولما قال لها بعد ذلك: «لا جزيت خيراً» فقد ابتدأها بكلام، فخرجت المرأة أيضاً من عهدة ما عقدته من اليمين، فأيهما كلم بعد ذلك صاحبه لم يحنث؛ لأن يمين كل واحد منهما قد برت على ما بيناه.


(١) المنتخب (٣٠٦).

(٢) في (هـ): عتق.

(٣) المنتخب (٣٠٣).