شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 189 - الجزء 4

  من البائع والمشتري الخيار في فسخ البيع ما لم يظفر بالعبد ويسلمه المشتري، بعلة أنه بيع غير مستقر لاشتماله على الغرر في باب التسليم.

  فإن قيل: هلا أبطلتم البيع فيه لاشتماله على الغرر.

  قيل له: ليس بغرر في الحقيقة؛ لأن الغرر في الآبق إنما هو في التسليم دون العبد، والغرر في تراب المعادن إنما هو في مقدار ما فيها من ذهب أو فضة، فلم يكن غرراً تاماً كما يكون بيع الثمرة سنين، وبيع ما في بطون الأنعام وضروعها، وبيع ما ينتظر خروجه من الزرع.

  على أن المسلمين قد أجازوا بيع تراب المعادن، فلم يكن إلى إبطاله سبيل، فجعلنا لهما الخيار، كما أن السنة لما وردت بإجازة البيع الموقوف لم يكن إلى إبطاله سبيل، فجعلنا لهما الخيار فيه.

  وإذا اختلط تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة لم يجز شراؤه بالذهب ولا بالفضة، وهذا محمول على أنه لا يجوز إذا لم يعلم أن المشترى به من الذهب أو الفضة أكثر مما في التراب من جنسه، فإن علم ذلك وجب أن يكون صحيحاً كما بيناه في مسألة شراء اللبن بالزبد على أن يكون الفاضل مما يقابل جنسه ثمناً للجنس الآخر.

مسألة: [في إدخال الفضة في صرف الذهب بالذهب]

  قال: ومن أراد أن يصرف ذهباً بذهب لم يجز⁣(⁣١) أن يدخل بينهما فضة دون قيمتهما⁣(⁣٢)، فلا بد من أن يصرف الذهب بالفضة صرفاً صحيحاً يرضيان التفرق عليه ويقبض الدراهم، ثم يصرف الدراهم بالذهب صرفاً ثانياً إن أراد⁣(⁣٣) ذلك،


(١) في (أ، ب، ج، د): يجزه.

(٢) وصورته أن يكون مع رجل خمسة دنانير صحاحاً ويريد أن يصرفها في ستة دنانير تبراً، فيبيع منه خمسة دنانير بعشرة من الفضة ثم يشتري بها ستة دنانير تبراً. (من شرح القاضي زيد).

(٣) في (ب): إذا ر ... ذلك. وفي (د): إذا رأيا ذلك. وفي (هـ): إن أرادا ذلك.