باب القول في الغنائم وقسمتها
  شجرة سليب، إذا أخذ ورقها وأغصانها، ذكره الخليل(١)، فدل ذلك على أن هذا الاسم يتناول ما ظهر عليه من أثوابه.
مسألة: [في سلب القتيل إذا قال الإمام لرجل إن قتلت فلاناً فلك سلبه فقتله غيره معه وفيما يستحق به السلب]
  قال: فإن كان قال له الإمام: إن قتلت فلاناً فلك سلبه، فقتله غيره معه لم يكن السلب له ولا لصاحبه(٢).
  وهذه المسألة مبنية على أن السلب لا يستحق بنفس القتل، وإنما يستحق بأن يقول الإمام قبل التناوش: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو يقول ذلك في معين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك، وقال الشافعي: السلب للقاتل.
  ووجه قولنا: ما روي عن عوف بن مالك الأشجعي أن مددياً(٣) رافقهم في غزوة مؤتة، وأن رومياً كان يشتد على المسلمين ويغري بهم، فتلطف له ذلك المددي، فقعد له تحت صخرة، فلما مر به عرقب فرسه، وخر الرومي لقفاه، وعلاه بالسيف فقتله، فأقبل بفرسه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه، [كل ذلك] مذهب بالذهب والجواهر إلى خالد بن الوليد، فأخذ منه خالد شيئاً(٤) ونفله بقيته فقلت: يا خالد، أما تعلم أن رسول الله ÷ نفل القاتل السلب كله؟ قال: بلى، ولكني(٥) استكثرته، فقلت: أما والله لأعرفنكها عند رسول الله ÷، قال عوف: فلما قدمنا على رسول الله ÷ أخبرته خبره، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه، فولى خالد ليفعل، فقلت: كيف رأيت يا
(١) العين (٧/ ٢٦١).
(٢) الأحكام (٢/ ٣٩٥).
(٣) في (ب، د، هـ): مدرياً. وهو تصحيف. وكذلك في الموضعين الآتيين: المدري.
(٤) «شيئاً» ساقط من (أ، ج).
(٥) في (أ، ب، ج، د): ولكن.