شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدفن

صفحة 729 - الجزء 1

باب القول في الدفن

  ينبغي للمسلمين أن يلحدوا لموتاهم، إلا أن يكون المكان غير محتمل للحد فيضرح. ويكره أن يبسط للميت في قبره شيء، وكذلك التزويق وإدخال الآجر فيه، ولا بأس بالقصب واللبن، وكذلك التطيين وطرح الرضراض⁣(⁣١) فوقه؛ ليمتاز من غيره.

  قال القاسم #: ويكره التجصيص، وكذلك التسقيف، قال: ويستحب أن يدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه، توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر، ويسل الميت سلاً، ويحرف وجهه إلى القبلة تحريفاً، ويوسد من بعض قبره، إما تراباً وإما نشزاً من اللحد يعمل، ولا يوسد غير ذلك.

  قال: وقال القاسم #: ولا تدفن الجماعة في قبر واحد إلا من ضرورة، فإن دعت الضرورة إلى ذلك حجز بينهم بحواجز من التراب.

  قال: ويستحب للرجل أن يحثي على القبر ثلاث حثيات من التراب، ويستحب تربيع القبر، وهو أحب إلينا من التسنيم، ولا بأس به.

  [قال: و]⁣(⁣٢) قال القاسم # فيمن يموت في البحر ولا يتمكن من دفنه في البر: إنه يغسل ويكفن ويعصب ثم يرسب في البحر.

  وذلك كله منصوص على بعضه في الأحكام وبعضه في المنتخب وبعضه في مسائل النيروسي.

  قلنا: إنه يلحد لموتى المسلمين لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لما قبض رسول الله ÷ وحفر له قالوا: أنلحد أم نضرح؟ فقال علي #: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اللحد لنا، والضرح


(١) هي صغار الحصى. (من هامش أ، د).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).