شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 351 - الجزء 4

باب القول في المضاربة

  المضاربة: أن يدفع رجل إلى رجل نقداً - ذهباً أو فضة - على أن يتجر به ويكون الربح بينهما على قدر ما يشترطانه من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، والوضيعة على صاحب المال⁣(⁣١).

  والذي يدل على صحة المضاربة: الإجماع، لا نعرف فيه خلافاً.

  ويدل على ذلك: ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال في المضارب يضيع منه مال المضاربة: (لا ضمان عليه، والربح على⁣(⁣٢) ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال)⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على صحة المضاربة من وجوه: أحدها: أنه قول علي #، وقوله عندنا حجة.

  والثاني: أنه⁣(⁣٤) لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع منهم.

  والثالث: أنه من العقود التي استمر عليها المسلمون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا من غير تناكر، فوجب أن يكون صحيحاً.

  وروي أن أبا موسى دفع قرضاً من أموال⁣(⁣٥) المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر فربحا فيه، فأراد عمر أن ينتزع الربح منهما، فقال أحدهما: أرأيت إن هلك على من كان الضمان؟ فقال: عليكما، فقيل: لو جعلته قراضاً⁣(⁣٦).

  فدل ذلك على أن القراض كان معلوماً بينهم.


(١) الأحكام (٢/ ٩٥) والمنتخب (٣٩٠، ٣٩١).

(٢) «على» ساقط من (أ، ج، د).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي (١٩٦) وفيه: والوضيعة على رأس المال.

(٤) «أنه» ساقط من (أ، ب، ج).

(٥) في (أ، ج، هـ): مال.

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٣).