باب القول في المضاربة
باب القول في المضاربة
  المضاربة: أن يدفع رجل إلى رجل نقداً - ذهباً أو فضة - على أن يتجر به ويكون الربح بينهما على قدر ما يشترطانه من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، والوضيعة على صاحب المال(١).
  والذي يدل على صحة المضاربة: الإجماع، لا نعرف فيه خلافاً.
  ويدل على ذلك: ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال في المضارب يضيع منه مال المضاربة: (لا ضمان عليه، والربح على(٢) ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال)(٣).
  فدل ذلك على صحة المضاربة من وجوه: أحدها: أنه قول علي #، وقوله عندنا حجة.
  والثاني: أنه(٤) لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع منهم.
  والثالث: أنه من العقود التي استمر عليها المسلمون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا من غير تناكر، فوجب أن يكون صحيحاً.
  وروي أن أبا موسى دفع قرضاً من أموال(٥) المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر فربحا فيه، فأراد عمر أن ينتزع الربح منهما، فقال أحدهما: أرأيت إن هلك على من كان الضمان؟ فقال: عليكما، فقيل: لو جعلته قراضاً(٦).
  فدل ذلك على أن القراض كان معلوماً بينهم.
(١) الأحكام (٢/ ٩٥) والمنتخب (٣٩٠، ٣٩١).
(٢) «على» ساقط من (أ، ج، د).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي (١٩٦) وفيه: والوضيعة على رأس المال.
(٤) «أنه» ساقط من (أ، ب، ج).
(٥) في (أ، ج، هـ): مال.
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٣).