شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 345 - الجزء 6

  ولا خلاف أيضاً أن الميت يباع عليه ماله للغرماء، فكذلك الحي؛ لأن كل واحد منهما قد تعذر استيفاء الحق عليه إلا بالبيع، أو لأن كل واحد منهما قد اشترك في أن يباع الناض من أموالهما للدين، فكذلك غير الناض.

  فإن قيل: جاز ذلك في مال الميت لأن ولايته زالت بالموت وجازت عليه ولاية الحاكم.

  قيل له: وكذلك جازت عليه ولاية الحاكم في حق الغير وإن كان حياً، كما جازت عليه ولايته في الحبس وبيع الناض من ماله وأخذ الصدقات والعشور.

  على أنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى أن يأكل بعض الناس أموال بعض بالباطل، وقد نهى الله ø عن ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٧].

فصل: [فيما يباع من مال المفلس]

  قال في المنتخب⁣(⁣١): يباع من مال المفلس ما استغنى عنه.

  ولا خلاف أنه لا يباع من ماله ما لا بد له منه ولا يستغني عنه لنفسه وعياله، من كسوةٍ أو مطعمٍ أو سكن.

  وقال فيه⁣(⁣٢): فإن كان عليه ثوبان يسويان عشرة دنانير بيعا واشتُرِي من ثمنهما ما يستره، ويدفع باقي الثمن إلى غريمه.

  قال: فإن كانت له دار بِيع بعضها، وترك ما يستره وعياله منها⁣(⁣٣).

  وهذا يجب أن يكون إذا لم يجد موضعاً يكتريه، فأما إن وجد ذلك باع جميع الدار واكترى لنفسه وعياله، وإنما قلنا ذلك لأنه قال: يباع عليه ما يستغني عنه، وإذا وجد السكنى بالكراء استغنى عن ملك الدار.


(١) المنتخب (٥٦٦).

(٢) المنتخب (٥٦٦).

(٣) المنتخب (٥٦٦).