شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما اصطيد بالرمي

صفحة 397 - الجزء 6

  قيل له: قد فسر زيد بن علي معنى الإصماء ما كان بعينك، والإنماء ما غاب عنك، فلعل غير سهمك أعان على قتله، فكان المراد به أن من رأى سهمه يرشق الصيد أو كلبه يجرحه فله أن يأكله، وإن غاب عنه حال سهمه فلا يدري هل رشقه أم لم يرشقه، وكذلك حال كلبه، فلم يدر أعض عليه أم لم يعض، أم عض غيره فلا يجوز أكله.

مسألة: [في الصيد في الليل وصيد الطائر من وكره]

  قال: ولا يكره الصيد بالليل، وإنما يكره أن يصطاد الطائر من وكره ويؤخذ من مأمنه⁣(⁣١).

  وذلك لقوله ø: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْۖ}⁣[المائدة: ٣]، وقول النبي ÷: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما قتل»، وكذلك قوله: «ما أصميت فكل»، وقوله حين سأله عدي بن حاتم عن الرمي، فقال: «ما خرق فكل»، فلم يستثن في شيء من ذلك ليلاً من نهار، فوجب أن يكون الليل والنهار في ذلك سواء.

  ووجه كراهة اصطياد الطائر من وكره حديث ذكره يحيى # عن النبي ÷ أنه قال: «الطير آمنة في وكورها بأمان الله»، فإن فعل حل له الصيد وإن كان مسيئاً في فعله.


(١) الأحكام (٢/ ٢٩٥).