باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  فرض الصلاة النية وتكبيرة الافتتاح.
  قال في المنتخب(١): ينبغي لمن أراد الصلاة أن ينوي قبل التوجه لها، وإن لم يفعل كانت النية المتقدمة مجزئة.
  فكان ذلك تصريحاً بإيجابها.
  وحكى أبو العباس الحسني | عن القاسم # أنه قال: يجب أن ينويها قبل أن يقوم إليها.
  قال يحيى بن الحسين # في المنتخب(٢): لا خلاف أنه من ترك التكبيرة الأولى أن صلاته(٣) باطلة.
  وقال أيضاً فيه(٤): من سها عن التكبير كله فصلاته باطلة، ومن نسي بعض التكبير سجد سجدتي السهو.
  ولا إشكال أن سائر التكبيرات غير واجب، فإذا الواجب هو التكبيرة الأولى.
  واعلم أنه لا خلاف في النية في الصلاة؛ ولأنها(٥) عبادة مقصودة بنفسها تقع على وجوه مختلفة فلا بد فيها من النية، وقد شرحنا هذا الباب في مسألة النية في الطهارة.
  واختلف الناس فيها، فمنهم من رأى أنها تجب أن تكون مخالطة للتكبيرة، ومنهم من أجاز أن تكون متقدمة عليها.
(١) المنتخب (٧٨).
(٢) المنتخب (٨٣).
(٣) في (ب، ج) ونسخة في (د): فصلاته.
(٤) المنتخب (٩٤).
(٥) في (ب): وأنها.