باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
  المضموم إلى الجنس، ولا يصح فيه الكيل والوزن، والجنس عندنا إذا تعرى عن الكيل والوزن لا يمنع التفاضل على ما مضى القول فيه.
  وقلنا: إنه يجوز يداً بيد ولا يجوز نسأ لوجهين: أحدهما: أن أحد وصفي علة الربا عندنا وعند أبي حنيفة إذا تعرى عن الوصف الثاني حرم النسأ.
  والثاني: أنا لا نجيز السلم في الحيوان على ما نبينه في باب السلم.
  ويدل على هذه الجملة: ما روي أن رجلاً قام إلى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله أنبيع(١) الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يداً بيد». فأجاز ÷ على شرط أن يكون يداً بيد، وهذا نص فيما ذهبنا إليه.
  وأما إذا اختلف جنس الحيوان فلا بأس ببيع بعضه ببعض مثلاً بمثل ومتفاضلاً لأنه ليس فيه شيء من أوصاف علة الربا، لا الاتفاق في الجنس ولا الكيل ولا الوزن، فلم يكن في جواز بيع بعضه ببعض متفاضلاً إشكال.
  ومنعنا بيع بعضه ببعض نسأ لوجه واحد، وهو لما ثبت من أنه لا يجوز السلم في الحيوان على ما سنبينه.
مسألة: [في بيع الرمان بالرمان]
  قال: وإذا اتفق الشيئان في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين جاز بيع بعضه ببعض يداً بيد مثلاً بمثل ومتفاضلاً، ولا يجوز نسأ، كنحو الرمان والسفرجل وغيرهما(٢).
  فلا(٣) بأس أن يبتاع(٤) رمانة برمانتين يداً بيد، وسفرجلة بسفرجلتين يداً بيد، ولا يجوز ذلك نسأ، وكل هذا قد مضى بيانه، فلا غرض في الإعادة.
(١) في (هـ): إنا نبيع.
(٢) الأحكام (٢/ ٤٢).
(٣) في (أ، ب، ج، د): ولا.
(٤) في (أ، ج): تباع.