شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التسليط على الرهن

صفحة 426 - الجزء 4

باب القول في التسليط على الرهن

  إذا رهن رجل رجلاً رهناً على دين له وقال له: قد سلطتك على الرهن فبعه إذا جاء وقت كذا، فباعه المرتهن في ذلك الوقت - جاز بيعه، وإن كان فيه فضل رده على الراهن⁣(⁣١).

  وذلك لأنه توكيل، والمسلط وكيل للراهن في ذلك البيع، فجاز بيعه فيه، وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً، ولا في أنه إن كان فيه فضل وجب رده إلى الراهن؛ لأنه ماله لم يستحقه سواه.

  قال: وإن كان الراهن وفى المرتهن بعض دينه نقض به التسليط، فإن باع المرتهن بعد ذلك فعلم به الراهن وسكت كان ذلك منه رضا ببيع المرتهن⁣(⁣٢).

  وقوله: إن إيفاء بعض الدين نقض للتسليط معناه أنه أمارة نقض التسليط؛ لأنه إنما سلطه حين كان جميع دينه قائماً، فكان الإيفاء أمارة للنقض، ويكره⁣(⁣٣) له بيعه بحصول الأمارة، فأما النقض الصحيح فلم يقع. فإن رآه الراهن بعد ذلك يبيعه فسكت كان ذلك رضا منه بالبيع؛ لأن سكوته على ذلك يدل على أن الإيفاء لم يكن للنقض [ولم يقتضه]⁣(⁣٤) لأن الإيفاء للبعض لو كان نقضاً لكان السكوت لا يصحح البيع؛ لأن الغير إذا باع ملكاً لغيره فلا يصح البيع بسكوت المالك، ولا بد من إجازة تحصل منه زيادة على السكوت.


(١) المنتخب (٤١٢).

(٢) المنتخب (٤١٢، ٤١٣).

(٣) في (هـ): فيكره.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب، د).