شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له

صفحة 494 - الجزء 6

  وقوله: {قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ...} إلى قوله: {أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اَ۬للَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِے سَبِيلِهِۦ ...} [الآية]⁣(⁣١) [التوبة: ٢٤]، ولقوله: {كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ ...} [الآية] [النساء: ١٣٤].

مسألة: [في أنه يجب على الإمام أن يأخذ أموال الله ممن وجبت عليه ويضعها في مصارفها]

  قال: ويجب أن يأخذ أموال الله من كل من وجبت عليه، ويضعها فيمن أمر بوضعها فيهم، غير حائف ولا محاب⁣(⁣٢).

  والأصل في ذلك: قول الله ø: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤].

  وروي عن النبي ÷ أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»⁣(⁣٣)، فبين ÷ أن تلك الحقوق يجب أن تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، ولا خلاف أن ما كان النبي ÷ يفعله من ذلك كان للإمام بعده أن يفعله، ولهذا قال أبو بكر لما اعتقد في نفسه الإمامة: لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه، وقد صح أن رسول الله ÷ كان يبعث عماله لأخذ الصدقات والجزية، وكذلك من بعده، وكذلك كان يفعل علي #.

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه بعث بعض عماله لجباية الخراج بنواحي الكوفة.

  والأمر في ذلك أوضح وأشهر من أن يحتاج إلى الإطناب فيه.


(١) لفظ «الآية» هنا وبعد الآية الآتية زيادة من هامش (د).

(٢) الأحكام (٢/ ٣٦٦).

(٣) تقدم بلفظ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ ... إلخ.