شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 723 - الجزء 1

  إسماعيل بن سعد، قال: حدثنا سليمان بن داود، عن إبراهيم بن سعيد⁣(⁣١)، أخبرني أبي، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فجهر حتى سمعنا، فلما انصرف أخذت بيده فسألته عن ذلك، فقال: «سنة وحق».

  وروي عن جابر بن عبدالله أن النبي ÷ قرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى⁣(⁣٢).

  وقلنا: إنه يسلم بتسليمتين لأن التكبير تحريمها، فوجب أن يكون تحليها التسليم كسائر الصلوات.

  وقلنا: إن من فاته شيء من التكبيرات أتمها بعد انصراف الإمام لأن حكمه حكم المسبوق في الصلاة، فكما أن المسبوق في الصلاة يتم صلاته بعد فراغ الإمام يتم هو.

  وقلنا: قبل أن يرفع الميت لأنه يكون مصلياً عليه ما دام هو بين يديه، فأما إذا رفع ونحي أن يكون بين يديه فلا يكون مصلياً عليه.

مسألة: [في أن من خشي أن تفوته صلاة الجنازة يتيمم وما يستقبل الإمام من الميت]

  قال: ومن خشي أن تفوته الصلاة على الميت تيمم وصلى، ولا يستحب بغير طهور أو تيمم. ويستحب للإمام أن يقف من الرجال حذاء السرة، ومن النساء حذاء اللبة.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٣)، غير ما ذكرنا من أنه لا يستحب بغير طهور أو تيمم.

  وقلنا: إنه يتيمم لأنه ليس بأوكد من سائر الصلوات، فكما أنها تؤدى بالتيمم


(١) الصواب: إبراهيم بن سعد. (كاشف).

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥١١).

(٣) الأحكام (١/ ١٥٦، ١٦٢)، والمنتخب (١٣١، ١٣٥)