شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الجوارح

صفحة 382 - الجزء 6

  فما أنكرتم أن يكون هذا سبيل الحظر في هذه المسألة؟

  قيل له: نحن قلنا ذلك في تلك المسألة لأن الخصم ادعى حظراً غير صحيح عندنا، فقابلناه بحظر هو غير صحيح عنده، وأما في هذه المسألة فالحظر الذي ذكرنا ثابت بالإجماع، فوجب صحة ما قلناه؛ لقوة هذا الحظر على الحظر الذي ادعوه.

مسألة: [في تحريم صيد الكلب المعلم إذا أرسله ذمي ولو كان لمسلم وحل صيد كلب الذمي إذا أرسله مسلم]

  قال: وإذا أرسل الذمي كلبه المعلم أو كلب المسلم فأخذ الصيد وقتله لم يجز أكل ما قتل، فإن أرسل المسلم كلب الذمي فأخذ الصيد وقتله جاز أكله⁣(⁣١).

  هذه المسألة مبنية على تحريم ذبائح أهل الذمة⁣(⁣٢)، وسنبين الكلام في ذلك في باب الذبائح، فإذا ثبت ذلك فوجه ما قلناه: أن الكلب يجري مجرى الآلة التي هي السكين ونحوه، والإرسال هو الجاري مجرى الذبح، ألا ترى أنه يراعى فيه ما يراعى في الذبائح من حال المرسل والتسمية؟ فإذا ثبت ذلك فكما أنه لا معتبر بحال السكين وكونه ملكاً لأي مالك كان كذلك لا معتبر بحال⁣(⁣٣) الكلب في كونه ملكاً لأي مالك، وإنما المعتبر بحال المرسل، كما أن المعتبر بحال الذابح؛ فإذا ثبت ذلك فإذا أرسل الذمي كلبه أو كلب المسلم فيجب ألا يجوز أكل فريسته [وإذا أرسل المسلم كلبه أو كلب الذمي فيجب أن يجوز أكل فريسته]⁣(⁣٤) على ما بيناه⁣(⁣٥).

  فإن قيل: إذا كان الكلب جارياً مجرى الآلة فلِمَ تعتبرون حاله في كونه مكلباً؟


(١) الأحكام (٢/ ٢٩٥) والمنتخب (٢٢١).

(٢) في (أ): مبنية على أن تحريم ذبائح أهل الذمة إجماعاً.

(٣) في (أ، ب، ج، د): كذلك المعتبر بحال.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٥) في (هـ): قلناه.