شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 37 - الجزء 6

  ذكرانهم على إناثهم.

  وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا خلاف الإمامية، فإنهم يذهبون إلى أنهم لا يرثون مع الأم، وقد مضى الكلام فيه، وأن ظاهر الآية يحجهم.

مسألة: [في المشركة]

  قال: وإذا تركت المرأة أماً أو جدة وزوجاً وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وأم فللأم أو الجدة السدس، وللزوج النصف، وللإخوة من الأم الثلث، ولا شيء للإخوة من الأب والأم، وكذلك إن كان معهم أخوات فلا شيء لهم ولهن⁣(⁣١).

  هذه⁣(⁣٢) المسألة التي تسمى المشتركة⁣(⁣٣)، ومن ذهب إلى التشريك جعل الثلث الذي هو للإخوة من الأم بينهم وبين الإخوة من الأب والأم بالسوية واشترك الجميع، وروي عن عمر أنه كان لا يشرك ثم رأى بعد ذلك أن يشرك⁣(⁣٤)، واختلفت الرواية في التشريك، والمشهور عن عبدالله وزيد⁣(⁣٥) وابن عباس التشريك، وكان علي لا يشرك⁣(⁣٦)، وروي ذلك عن أبي موسى⁣(⁣٧)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك حكي عن الشعبي، وقال الشافعي بالتشريك.

  ويدل على صحة ما ذهبنا إليه: قول النبي ÷: «ألحقوا الفرائض بأهلها [فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر».


(١) الأحكام (٢/ ٢٤٩، ٢٥٥).

(٢) في (أ، ج): وهذه.

(٣) في كتب الفقه والحديث: المشركة.

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤١٧، ٤١٨).

(٥) أخرجه عنهما البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤١٨) وأخرج عنهما عدم التشريك (٦/ ٤١٩).

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤١٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٤٨).

(٧) في (أ، ج): عن أبي بن كعب وأبي موسى.

(*) أخرجه عن أبي موسى ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٤٨).