شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 138 - الجزء 3

  حاصل، وهو⁣(⁣١) الذي تضمنه ظاهر الخبر، والخلاف في جواز الاقتصار به على ذلك القدر، وليس ذلك في الخبر. وهكذا الجواب إذا تعلقوا بما روي «لا جناح على امرى أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير» وسائر ما يتعلقون به مما يجري مجراه فالجواب عنه على الطريقة التي بيناها.

  ولا خلاف بيننا وبين الشافعي أن اليد لا تقطع إلا في مقدار من المال، فوجب ألا يملك البضع إلا بمقدار من المال، والعلة أنها استباحة عضو محظور لا يستباح إلا بمال. على أن الدلالة قد دلت عندنا على أن لا قطع إلا في عشرة دراهم، فوجب أن يكون أقل المهر عشرة دراهم للاعتبار الذي قدمناه.

  ويدل على ذلك أنه حق لله تعالى وجب ابتداء من غير نذر ولا استهلاك، فوجب أن يكون له تقدير كالزكوات والكفارات، ويبين أنه حق لله سبحانه وتعالى أن الزوج والزوجة لو تراضيا على أن لا مهر لم يصح ذلك، ووجب أن يثبت المهر. واعتبارنا أولى من اعتبارهم ذلك بالبيوع والإجارات؛ لأنا قد اعتبرنا ما لله سبحانه فيه حق بما له سبحانه فيه حق، وما لا بد من دخول المال فيه، ولأن اعتبارنا يفيد شرعاً مجدداً، ويستند إلى النصوص القاطعة.

مسألة: [في الواجب للمرأة إذا زوجها وليها على دون مهر مثلها بغير رضاها]

  قال: ولو أن ولياً أباً كان أو غيره زوج حرمته على دون مهر مثلها بغير رضاها كان لها مهر مثلها، إلا أن يزوج الأب ابنته الصغيرة فإن حكمه جائز عليها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  وقول أبي حنيفة في تزويج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها مثل قولنا، وأباه أبو يوسف ومحمد والشافعي.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أن البالغة إذا زوجها وليها بدون مهر مثلها، أو إذا زوج


(١) في (أ، ج): فهو.

(٢) الأحكام (١/ ٣٣٤).