باب القول في العصبة
مسألة: [في أقرب العصبات بعد الجد]
  قال: ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل(١).
  وهذه الجملة مما لا خلاف فيها؛ لأن الأخ لأب وأم أقرب إلى الميت من الأخ لأب؛ لأنه يمت إليه بوجهين، وأمر التعصيب موضوع على القرب، فلا يرث الأبعد مع الأقرب، لا خلاف فيه.
  والأخ لأب أقرب من ابن الأخ لأب وأم؛ لأنه يمت إلى الميت بأبيه الذي هو أخو الميت لأبيه وأمه، والأخ من الأب يمت إليه بأبيه الذي هو أبو الميت، والأب أقرب إلى الميت من أخيه لأبيه وأمه، لا خلاف فيه، فصار من يدلي به أقرب ممن يدلي بأخيه.
  وأما ابن الأخ لأب وأم فهو أقرب بعد الأخ لأب؛ لأنه يمت إليه بالأخ لأب وأم، ثم بعده ابن الأخ لأب للوجه الذي بيناه، وكذلك إن سفلوا كانوا أولى ممن لم يلدهم أبو الميت؛ لأن العصبة من أولاد الأب يحجبون العصبة من أولاد الجد؛ للوجه الذي بيناه، ألا ترى أن العصبة من أولاد البنين يحجبون العصبة من أولاد الأب لما كان الابن أقوى حالاً من الأب؟ كذلك أولاد الأب؛ لأن الأب أقوى حالاً من الجد.
مسألة: [في أقرب العصبات بعد ابن الأخ لأب]
  قال: ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، [ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب](٢) وإن بعد(٣).
  وهذا أيضاً لا خلاف فيه؛ لأن أولاد الجد أقرب إلى الميت من أولاد أبي الجد،
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٣).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٣) الأحكام (٢/ ٢٤٣، ٢٤٤).