باب القول في قسمة الخمس وفي الذين يوضع فيهم
مسألة: [في ولاية صرف الخمس]
  قال: ولو أن رجلاً أصاب بعض ما يجب فيه الخمس أخرج خمسه إلى الإمام ليصرفه في أهله، فإن لم يجد الإمام فرقه هو في مستحقيه.
  وهذا منصوص عليه في كتاب الزكاة في الأحكام(١).
  والأصل فيه أن النبي ÷ والأئمة بعده كانوا يتولون أخذ الخمس من الغنائم، ولم يكونوا يولون قسمته الغانمين، وكذلك روي عن أمير المؤمنين # أخذ خمس المعدن على ما مضى ذكره في مسألة خمس المعدن.
  وعن عمر أنه أخذ من البراء بن مالك خمس سلب قتيله المرزبان، ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن الإمام هو المستوفي له. وهو قياس الصدقات، والمعنى أنه حق تعلق بالأموال لأقوام غير معينين، فوجب أن يكون استيفاؤه إلى الإمام.
  وقلنا: إنه إذا لم يكن إمام وضعه من لزمه في مستحقيه كما قلناه في الصدقات؛ لأنه حق لزمه، فإذا لم يكن من يستوفي عليه استوفاه على نفسه؛ لئلا يضيع الحق.
(١) الأحكام (١/ ١٨٢).