باب القول في زكاة المواشي
  يقتضي العموم، على أنه لو كان عاماً لخصه ما ذكرناه من النصوص.
  فإن قاسوا المعلوفة(١) على السائمة بعلة أنه حيوان تجري في جنسه الزكاة عارضناهم بقياس العوامل على عبيد الخدمة؛ بعلة أنه حيوان يرتبط للاستعمال، ونرجح علتنا بأموال التجارة، فإنها متى جعلت للقنية لم يلزم فيها الزكاة.
  ونرجحها أيضا بما وجدناه في الأصول من أن لا زكاة في الخيل التي تكون للركوب، وفي البغال، وفي الظباء وبقر الوحش، لما كانت غير مرصدة للنماء، فكذلك ما اختلفنا فيه، وليس يعترض ذلك إيجابنا الزكاة في الحلي؛ فإن الحلي كالورق والسبائك في أن التبايع به ممكن، وطلب النماء به متأت، كما يتأتى في الورق والسبائك، على أن النواضح كانت كثيرة على عهد رسول الله ÷، فقد روي أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف كانت لهما نواضح كثيرة، ولم يرو أن رسول الله ÷ أخذ الزكاة منها(٢).
  وليس يلزم على ذلك الخضراوات وقول من يقول: إنه لم يرو أن النبي ÷ أخذ منها الصدقة؛ لأنها كانت قليلة بمكة والمدينة، ولعل الرجل الواحد لم يكن يبلغ ماله من الخضراوات حداً تلزم فيه الزكاة.
مسألة: [نصاب زكاة الإبل ومقدارها]
  قال: ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك بالغة ما بلغت.
  ما ذكرناه من فريضة الإبل إلى عشرين ومائة منصوص عليه في الأحكام
(١) في (د): العوامل.
(٢) في (د): منهما.