شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 51 - الجزء 5

  كان مما اكتسبه العبد فهو لمولاه⁣(⁣١).

  المراد بقوله: «ما أعانه عليه⁣(⁣٢) الإمام والمسلمون مأخوذاً منه» هو ما دفع إليه من جملة الصدقات والزكوات التي جعلها الله للرقاب؛ لأن ملكه لم يستقر على ذلك، ولا جاز أن يملكه مولاه من جهته؛ لأنه لأقوام لهم صفات مخصوصة، فلما كان ذلك كذلك وجب أن يرد في أهل تلك الصفات. فأما ما أعانه الإمام والمسلمون تبرعاً ووهبوه منه فذلك يكون له بمنزلة كسبه، ألا ترى أنهم لو تبرعوا به على العبد الذي لم يكاتب كان مملوكاً لمولاه إذا قبله العبد؟ والمكاتب لا يكون أسوأ حالاً منه، وقد نبه على ذلك في الأحكام⁣(⁣٣) بقوله: هو وما ملك من شيء لمولاه. وأما ما اكتسبه فلا إشكال أنه لمولاه، ولا خلاف فيه.

فصل: [في طلب المكاتب للإقالة والرجوع في الرق]

  قال في الأحكام⁣(⁣٤): وإذا طلب المكاتب الإقالة والرجوع في الرق من غير إضرار به⁣(⁣٥) من سيده جاز ذلك. فدل ذلك على أن السيد لا يجوز له أن يضر به، وأنه إن أضر به فيعجز لذلك لم يرد في الرق. والإضرار به أن يمنعه من التصرف، أو يطالبه قبل حلول نجمه.

  وأما إذا أخل العبد بأداء نجم من نجومه ولم يكن له وجه ينتظر به يومين أو ثلاثة كما قلناه في حال الشفيع فذلك عجز⁣(⁣٦)، ويجب أن يرد في الرق.

  قال أبو يوسف: لا يكون العجز حتى يتوالى عليه نجمان.


(١) الأحكام (٢/ ٣٣٩).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٣٩).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٣٩).

(٥) «به» ساقط من (أ، ج).

(٦) لفظ شرح القاضي زيد: وإذا أخل بأداء نجم من النجوم أمهل يومين أو ثلاثة أيام كما نص في تأجيل الشفيع في مال الشفعة، فإذا عجز بعدها رد في الرق إذا طلب سيده ذلك.