شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 31 - الجزء 6

  والأم بعلة أنهم إخوة، أو على الإخوة من الأب والأم بمعنى أنهم ارتكضوا⁣(⁣١) مع الميت في⁣(⁣٢) رحم واحد.

مسألة: [في ميراث الأب والأم]

  قال: وإذا مات رجل وترك أبوين فللأم الثلث، وما بقي فللأب⁣(⁣٣).

  وهذا مما لا خلاف فيه، وقد نص الكتاب على نصيب الأم ونبه على نصيب الأب، وهو قوله ø: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَٰهُ فَلِأُمِّهِ اِ۬لثُّلُثُۖ}⁣[النساء: ١١].

  قال: وكذلك إن كان معهما أخ واحد أو أخت واحدة.

  وهذا مما لا خلاف فيه.

  قال: وإن كان معهما اثنان فصاعداً من الإخوة أو الأخوات فللأم السدس، وما بقي فللأب.

  وهذا قد مضى الكلام فيه، ولا خلاف أن ما يبقى عنها يكون للأب، وقد نبه عليه الكتاب.

  قال: فإن مات وترك أباً فالمال كله للأب⁣(⁣٤).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأنه عصبة، وكل عصبة انفرد حاز المال كله، كالابن الواحد.

  قال: فإن ترك أماً فلها الثلث، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليها الباقي عن الثلث.

  ولا خلاف⁣(⁣٥) فيه إلا ما ذهبت إليه الإمامية من إسقاط العصبات، وقد تكلمنا عليهم، ويحجهم قول النبي ÷: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت


(١) «ارتكضوا» ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) في (هـ): من.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٤٥).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٤٥).

(٥) في (ب، د): «لا خلاف» بدون واو.